الزيلعي
240
نصب الراية
فقال الله أعلم بحجكما امضيا لوجهكما وعليكما الحج من قابل فإذا انتهيت إلى المكان الذي واقعت فيه فتفرقا ثم لا تجتمعا حتى تقضيا حجكما انتهى حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج حدثني سعيد بن خرشيد أن رجلا استفتى جابر بن زيد والحسن بن محمد عن رجل وامرأته أهلا بالحج ثم وقع عليها فقالا يتمان حجهما وعليهما الحج من قابل وإن كان ذا ميسرة أهدى جزورا انتهى رضي الله تعالى عنها الحديث الرابع قال عليه السلام من وقف بعرفة قفد تم حجه تقدم غير مرة قوله وإنما تجب البدنة لقول بن عباس قلت يشير إلى حديث رواه مالك في